أحكام العضوية

تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها من خلال لجان مختصة

  1. تتنوع العضوية في الجمعية إلى نوعين ، وهي: عضو عامل – عضو منتسب
  2. يجوز للجمعية استحداث أنواع أخر من للعضوية ، ولا يحق لأي من أنواع العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات.
  3. العضوية في الجمعية ( مغلقة / مفتوحة).
  1. يكون العضو عاملا يكون العضو عملا في الجمعية إذا شترك في تسيس الجمعية ن أو لتحق بها بعد قيامها ، وقبل مجلس الإدارة عضويته وكان من المتخصصين أن المهتمين ، أو الممارسين لتخصص الجمعية.
  2. يجب على العضو العامل في الجمعية ما يلي:
  • دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره مئتي (200) ريال.
  • التعاون مع الجمعية ، ومنسوبيها ؛ لتحقيق أهدافها.
  • عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية .
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
  1. يحق للعضو العامل ما يلي:
  • الاشتراك في أنشطة الجمعية .
  • الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ، ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة ، أو المدير التنفيذي ، أو غيرهم .
  • الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ، ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
  • حضور الجمعية العمومية .
  • التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا مضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
  • الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية .
  • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
  • للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة ، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة ، أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصيا ، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية
  • الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية .
  • الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك .
  1. للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، وعلى مجلس الإدارة ، أو من يفوضه تقديم عبر الوسيلة ذاتها ، أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية .

العضو المنتسب: 

  1. يكون العضو منتسبا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار مجلس الإدارة بقبوله عضوا منتسبا ، أو تقديم العضوية منتسبا.
  2. يجب على لعضو المنتسب في الجمعية :
  • دفع اشتراك سنوي مقداره (100) مئة ريال.
  • التعاون مع الجمعية ، ومنسوبيها ؛ لتحقيق أهدافها .
  • عدم القيام بأي أمر من شانه أن يلحق ضررا بالجمعية.
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
  1. يحق للعضو المنتسب ما يلي:
  • الاشتراك في أنشطة الجمعية .
  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية .
  • الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها .
  • للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، على مجلس الإدارة ، أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها ، أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية .
  1. يكون عضوا فخريا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية ، أو المعنوية للجمعية .
  2. لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
  3. لا يحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعية ، ووثائقها ، ولا حضور الجمعية العمومية ، ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ، ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
  4. للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، على مجلس الإدارة ، أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها ، أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية .
  1. يكون عضوا شرفيا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية .
  2. يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
  3. لا يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية ، ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة .
  4. للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، وعلى مجلس الإدارة ، أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها ، أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية .

يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها ، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك ، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:

  • وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية .
  • لا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
  • إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية ، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.
  • يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.

تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:

  1. الانسحاب من الجمعية ، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة ، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه .
  2. الوفاة.
  3. إذا فقد شرطا من شروط العضوية .
  4. إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية ، وذلك في أي من الحالات الآتية ، وحسب تقدير الجمعية العمومية :
  • إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا ، أو أدبيا بالجمعية.
  • إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
  • إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقا لما ورد في المادة الثانية عشرة .

جمعية حفظ التراث بالقنفذة

“تراث”