
أحكام العضوية
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها من خلال لجان مختصة
- تتنوع العضوية في الجمعية إلى نوعين ، وهي: عضو عامل – عضو منتسب
- يجوز للجمعية استحداث أنواع أخر من للعضوية ، ولا يحق لأي من أنواع العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات.
- العضوية في الجمعية ( مغلقة / مفتوحة).
- يكون العضو عاملا يكون العضو عملا في الجمعية إذا شترك في تسيس الجمعية ن أو لتحق بها بعد قيامها ، وقبل مجلس الإدارة عضويته وكان من المتخصصين أن المهتمين ، أو الممارسين لتخصص الجمعية.
- يجب على العضو العامل في الجمعية ما يلي:
- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره مئتي (200) ريال.
- التعاون مع الجمعية ، ومنسوبيها ؛ لتحقيق أهدافها.
- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية .
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
- يحق للعضو العامل ما يلي:
- الاشتراك في أنشطة الجمعية .
- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ، ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة ، أو المدير التنفيذي ، أو غيرهم .
- الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ، ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
- حضور الجمعية العمومية .
- التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا مضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية .
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
- للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة ، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة ، أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصيا ، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية
- الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية .
- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك .
- للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، وعلى مجلس الإدارة ، أو من يفوضه تقديم عبر الوسيلة ذاتها ، أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية .
العضو المنتسب:
- يكون العضو منتسبا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار مجلس الإدارة بقبوله عضوا منتسبا ، أو تقديم العضوية منتسبا.
- يجب على لعضو المنتسب في الجمعية :
- دفع اشتراك سنوي مقداره (100) مئة ريال.
- التعاون مع الجمعية ، ومنسوبيها ؛ لتحقيق أهدافها .
- عدم القيام بأي أمر من شانه أن يلحق ضررا بالجمعية.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
- يحق للعضو المنتسب ما يلي:
- الاشتراك في أنشطة الجمعية .
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية .
- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها .
- للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، على مجلس الإدارة ، أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها ، أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية .
- يكون عضوا فخريا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية ، أو المعنوية للجمعية .
- لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
- لا يحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعية ، ووثائقها ، ولا حضور الجمعية العمومية ، ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ، ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
- للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، على مجلس الإدارة ، أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها ، أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية .
- يكون عضوا شرفيا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية .
- يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
- لا يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية ، ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة .
- للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، وعلى مجلس الإدارة ، أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها ، أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية .
يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها ، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك ، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
- وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية .
- لا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
- إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية ، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.
- يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.
تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:
- الانسحاب من الجمعية ، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة ، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه .
- الوفاة.
- إذا فقد شرطا من شروط العضوية .
- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية ، وذلك في أي من الحالات الآتية ، وحسب تقدير الجمعية العمومية :
- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا ، أو أدبيا بالجمعية.
- إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقا لما ورد في المادة الثانية عشرة .
